![]() |
القاعدة الفقهية: الأمر إذا ضاق اتسع
القاعدة الفقهية: الأمر إذا ضاق اتسع أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري شارك وانشر القاعدة الفقهية (الأمر إذا ضاق اتسع)[1]، (إذا ضاق الأمر اتسع)[2] معنى القاعدتين: إذا شُوهِد ضيق ومشقة في فعل أو أمر، يجب إيجاد رخصة لذلك الضيق؛ فلإزالة المشقة تجوز المحظورات. وإذا وقع شخص في ضيق يجوز له اختيار اليسر، حسب ما ورد عن الشارع.. فإذا زالت الصعوبة يرجع الأمر إلى الضيق، وهو القيام بالأمر كما أوجب الله سبحانه وتعالى. الأمثلة: 1- تجوز شهادة الصبيان فيما بينهم؛ لحفظ الحقوق. 2- تجوز شهادة القابلة على الولادة؛ لضرورة حفظ النسل. 3- يجوز أكل مال الغير عند الاضطرار. 4- تجوز الإجازة على تعليم القرآن، والأذان، والإمامة؛ حفظًا لشرائع الإسلام. [1] شرح مجلة الأحكام: م: 18، الأشباه للسيوطي: 83، ابن النجيم: 84، الوجيز: 171، القواعد للندوي: 394. [2] نفس المصدر. الألوكة ............................... |
رد: القاعدة الفقهية: الأمر إذا ضاق اتسع
بــــــــــ الله فيك ـــــــــارك
|
رد: القاعدة الفقهية: الأمر إذا ضاق اتسع
جزاك الله خيرا
|
رد: القاعدة الفقهية: الأمر إذا ضاق اتسع
بارك الله فيك اخي الغالي
وجزاكم الله كل الخير |
رد: القاعدة الفقهية: الأمر إذا ضاق اتسع
بارك الله فيك اخي الغالي
|
| الساعة الآن 01:51 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc.
منتديات عمالقه السات