![]() |
هيئة الجلوس في التشهد (الافتراش والتورك)
هيئة الجلوس في التشهد (الافتراش والتورك)
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: ﴿ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى، وَتَثْنِيَ الْيُسْرَى، فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي﴾. (رقم الحديث / الرقم المسلسل: 827). - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ. وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَيَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، رَأَيْتُهُ ﴿ ... فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ ﴾. جزء من الحديث (رقم الحديث / الرقم المسلسل: 828). شرح الحديث:- يبين الحديثين هيئتي الجلوس في التشهد الأول والأخير كالآتي:- أ*- الافتراش: هو أن يجعل المٌصلي رجله اليسرى تحت مقعدته، كأنها فراش، ويخرج رجله اليمنى من الجانب ناصباً لها، والافتراش سنة فعلية. مواضع الافتراش 1- يكون في الجلسة بين السجدتين. 2- في التشهد الأول إذا كانت الصلاة رباعية، أو ثلاثية. 3- في التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ثنائية على القول الراجح من أقوال أهل العلم، كصلاة الفجر، وصلاة الجمعة، وصلاة الاستسقاء. ب*- التورك: هو أن ينصب المٌصلي المصلي رجله اليمنى، ويثني اليسرى، ويجلس على وركه الأيسر. مواضع التورك اختلف الفقهاء في سنية التورك كالآتي: 1- منهم من ذهب إلى أنها سنة لم يفرق بين صلاة وأخرى. 2- منهم من عنده التورك متعلق بالتشهد الأخير. رأي الفقهاء في جلوس الافتراش والتورك. - يُسَنُّ الافتراشُ في جَلسةِ التشهُّدِ الأوَّلِ، والتورُّكُ في جَلسةِ التشهُّدِ الثاني وذلك في الصلواتِ ذواتِ التشهُّدينِ، وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وهو اختيارُ ابنِ القيِّمِ، وابنِ بازٍ، وابنِ عُثَيمين. - ذهب الشافعية إلى أن التورك مستحب في التشهد الأخير من الصلوات كلها سواء كانت ذات تشهدين (صلاة رباعية أو ثلاثية) أو تشهد واحد (ركعتان). - ذهب المالكيّة إلى أنّ هيئة الجلوس المسنونة في جميع جلسات الصّلاة هي التورّك سواء ذلك عند الرّجل أو المرأة. - ذهب الحنفيّة إلى التّفريق بين الرّجل والمرأة؛ فالرّجل يُسنّ له الافتراش والمرأة يسنّ لها التورّك لا فرق بين التشهّد الأوّل أو الأخير، أو الجلسة بين السّجدتين. من كتاب "المائة الذهبية من فم خير البرية" لمؤلفه،،، صاحب المئويات،،، محمود عربان. |
رد: هيئة الجلوس في التشهد (الافتراش والتورك)
تــســــــ ــــلم الايـــــــ ـــــــادى
مجهود رائع يستحق الشكر والتقدير تحياتى لك يا غالي |
رد: هيئة الجلوس في التشهد (الافتراش والتورك)
شكرا لك اخي الكريم
|
رد: هيئة الجلوس في التشهد (الافتراش والتورك)
جزاك الله خيرا
|
| الساعة الآن 07:52 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc.
منتديات عمالقه السات